ابن حبان
98
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَتْ ، فَوَضَعُوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ ، وَجَعَلُوا عِضَادَتَيْهِ حِجَارَةً ، قَالَ : فَجَعَلُوا يَنْقُلُونَ ذَلِكَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُونَ ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ : « اللَّهُمَّ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَةْ . . . فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَةْ » ( 1 ) . [ 4 : 39 ]
--> ( 1 ) إسناده صحيح ، جعفر بن مهران السبّاك ، روى عن جمع وروى عنه جمع ، وأورده ابن أبي حاتم 2 / 491 فلم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، وذكره المؤلف في " ثقاته " ، ومن فوقه على شرطهما . أبو التياح : هو يزيد بن حميد الضبعي . وهو في " مسند أبي يعلى " ( 4180 ) . وأخرجه أحمد 3 / 211 - 212 ، والطيالسي ( 2085 ) ، والبخاري ( 428 ) في الصلاة : باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد ، و ( 1868 ) في فضائل المدينة : باب حرم المدينة ، و ( 2106 ) في البيوع : باب صاحب السلعة أحق بالسوم ، و ( 2771 ) في الوصايا : باب إذا وقفت جماعة أرضاً مشاعة ، و ( 2774 ) باب وقف الأرض للمسجد ، و ( 2779 ) باب إذا قال الواقف : لا نطلب ثمنه إلا إلى الله فهو جائز ، و ( 3932 ) في مناقب الأنصار : باب مقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة ، ومسلم ( 524 ) ( 9 ) في المساجد : باب ابتناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبو داود ( 453 ) في الصلاة : باب في بناء المسجد ، والنسائي 2 / 39 - 40 في المساجد : باب نبش القبور واتخاذ أرضها مسجداً ، والبيهقي 2 / 438 ، والبغوي ( 3765 ) من طرق عن عبد الوارث ، بهذا الإِسناد . بعض روايات البخاري مختصرة . وأخرجه أبو داود ( 454 ) ، وابن ماجة ( 742 ) في المساجد : باب أين يجوز بناء المسجد ، من طريقين عن حماد بن سلمة ، عن أبي التياح ، به ، مختصراً . وأخرجه البخاري ( 234 ) في الوضوء : باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها ، و ( 429 ) في الصلاة : باب الصلاة في مرابض الغنم ، =